• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 36: إجراءات التفتيش بحضور المدعى عليه أو ممثليه

تجرى معاملات التفتيش بحضور المدعى عليه، وإن تعذر ذلك فتتم بحضور وكيله أو اثنين من أفراد عائلته، وإلا فبحضور شاهدين يستدعيهما النائب العام.

نص المادة

1- تجر ي معاملات التفتيش المبينة في المواد السابقة بحضور المدعى عليه موقوفا كان او غير موقوف. 2- فان رفض الحضور او تعذر حضوره جرت المعاملة امام وكيله او امام اثنين من افراد عائلته والا فبحضور شاهدين يستدعيهما النائب العام 3- تعرض الاشياء المضبوطة على المدعى عليه او على من ينوب عنه للمصادقة والتوقيع عليها وان امتنع صرح بذلك في المحضر.