تجرى معاملات التفتيش بحضور المدعى عليه، وإن تعذر ذلك فتتم بحضور وكيله أو اثنين من أفراد عائلته، وإلا فبحضور شاهدين يستدعيهما النائب العام.
1- تجر ي معاملات التفتيش المبينة في المواد السابقة بحضور المدعى عليه موقوفا كان او غير موقوف. 2- فان رفض الحضور او تعذر حضوره جرت المعاملة امام وكيله او امام اثنين من افراد عائلته والا فبحضور شاهدين يستدعيهما النائب العام 3- تعرض الاشياء المضبوطة على المدعى عليه او على من ينوب عنه للمصادقة والتوقيع عليها وان امتنع صرح بذلك في المحضر.