• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 37: إجراءات القبض في حالة الجرم المشهود

للنائب العام أن يأمر بالقبض على الحاضر في حالة الجرم المشهود المستوجب عقوبة جنائية إذا دلت القرائن القوية على أنه الفاعل، ويصدر مذكرة إحضار إذا لم يكن حاضراً.

نص المادة

1- للنائب العام في حالة الجرم المشهود المستوجب عقوبة جنائية ان يأمر بالقبض على كل شخص من الحضور يستدل بالقرائن القوية على انه فاعل ذلك الجرم. 2- وان لم يكن الشخص حاضرا اصدر النائب العام امرا بإحضاره ، والمذكرة التي تتضمن هذا الامر تسمى مذكرة احضار 3- يستجوب النائب العام في الحال الشخص المحضر لديه.