• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 38: توقيع المحاضر من النائب العام والكاتب

يجب توقيع كل صفحة من أوراق الضبط من النائب العام والكاتب والأشخاص المذكورين في المادة 36، ويجوز تنظيم المحاضر بمعزل عنهم عند تعذر وجودهم مع التصريح بذلك.

نص المادة

1- يوقع النائب العام والكاتب والاشخاص المذكورون في المادة 36 على كل صفحة من اوراق الضبط التي ينظمها بمقتضى الاحكام السابقة. 2- واذا تعذر وجود هؤلاء الاشخاص فيسوغ للنائب العام تنظيم المحاضر بمعزل عنهم ويصرح بذلك في المحضر.