يجب توقيع كل صفحة من أوراق الضبط من النائب العام والكاتب والأشخاص المذكورين في المادة 36، ويجوز تنظيم المحاضر بمعزل عنهم عند تعذر وجودهم مع التصريح بذلك.
1- يوقع النائب العام والكاتب والاشخاص المذكورون في المادة 36 على كل صفحة من اوراق الضبط التي ينظمها بمقتضى الاحكام السابقة. 2- واذا تعذر وجود هؤلاء الاشخاص فيسوغ للنائب العام تنظيم المحاضر بمعزل عنهم ويصرح بذلك في المحضر.