على النائب العام أن يستعين بواحد أو أكثر من أهل الفن أو الصنعة إذا توقف تمييز ماهية الجرم وأحواله على معرفة فنية.
اذا توقف تمييز ماهية الجرم واحواله على معرفة بعض الفنون والصنائع فعلى النائب العام ان يستصحب واحدا او اكثر من ارباب الفن او الصنعة.