• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 39: استعانة النائب العام بالخبراء لتحديد الجرم

على النائب العام أن يستعين بواحد أو أكثر من أهل الفن أو الصنعة إذا توقف تمييز ماهية الجرم وأحواله على معرفة فنية.

نص المادة

اذا توقف تمييز ماهية الجرم واحواله على معرفة بعض الفنون والصنائع فعلى النائب العام ان يستصحب واحدا او اكثر من ارباب الفن او الصنعة.