إذا مات شخص قتلاً أو بسبب مجهول يثير الشبهة، فعلى النائب العام الاستعانة بطبيب أو أكثر لتنظيم تقرير بأسباب الوفاة وحالة الجثة.
اذا مات شخص قتلا او بأسباب مجهولة باعثة على الشبهة فيستعين النائب العام بطبيب او اكثر لتنظيم تقرير بأسباب الوفاة وبالة جثة الميت.