• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 40: استعانة النائب العام بطبيب لتحديد سبب الوفاة

إذا مات شخص قتلاً أو بسبب مجهول يثير الشبهة، فعلى النائب العام الاستعانة بطبيب أو أكثر لتنظيم تقرير بأسباب الوفاة وحالة الجثة.

نص المادة

اذا مات شخص قتلا او بأسباب مجهولة باعثة على الشبهة فيستعين النائب العام بطبيب او اكثر لتنظيم تقرير بأسباب الوفاة وبالة جثة الميت.