• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 41: قسم الأطباء والخبراء قبل مباشرة العمل

يجب على الأطباء والخبراء المشار إليهم في المادتين 39 و40 أن يحلفوا اليمين قبل مباشرة عملهم.

نص المادة

على الاطباء والخبراء المشار اليهم في المادتين 39 و 40 ان يقسموا قبل مباشرتهم العمل يمينا بان يقوموا بالمهمة الموكولة اليهم بشرف وامانة.