يجب على الأطباء والخبراء المشار إليهم في المادتين 39 و40 أن يحلفوا اليمين قبل مباشرة عملهم.
على الاطباء والخبراء المشار اليهم في المادتين 39 و 40 ان يقسموا قبل مباشرتهم العمل يمينا بان يقوموا بالمهمة الموكولة اليهم بشرف وامانة.