يتولى النائب العام التحقيق في الجناية أو الجنحة الواقعة داخل بيت، ولو لم تكن مشهودة، إذا طلب صاحب البيت ذلك.
يتولى النائب العام التحقيق وفقا للأصول المعينة للجرائم المشهودة ، اذا حدثت جناية او جنحة وان لم تكن مشهودة ، داخل بيت ، وطلب صاحب البيت الى النائب العام اجراء التحقيق بشأنها.