• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 42: تحقيق النائب العام في الجرائم المشهودة وغير المشهودة

يتولى النائب العام التحقيق في الجناية أو الجنحة الواقعة داخل بيت، ولو لم تكن مشهودة، إذا طلب صاحب البيت ذلك.

نص المادة

يتولى النائب العام التحقيق وفقا للأصول المعينة للجرائم المشهودة ، اذا حدثت جناية او جنحة وان لم تكن مشهودة ، داخل بيت ، وطلب صاحب البيت الى النائب العام اجراء التحقيق بشأنها.