على النائب العام أن يطلب إلى قاضي التحقيق إجراء التحقيقات وأن يتوجه إلى مكان الحادث إذا لزم الأمر عند علمه بجناية أو جنحة في منطقته خارج الأحوال المبينة في المادتين 29 و42.
اذا اطلع النائب العام في الاحوال الخارجة عما هو مبين في المادتين 29 و42 بطريقة الاخبار او بصورة اخرى على وقوع جناية او جنحة في منطقته او علم بأن الشخص المعزو اليه ارتكاب الجناية او الجنحة موجود في منطقته فيطلب الى قاضي التحقيق اجراء التحقيقات والتوجه بنفسه الى مكان الحادث اذا لزم الامر لينظم فيه المحاضر المقتضاة طبقا لما هو مبين في الفصل الخاص بقضاة التحقيق.