على الجهات المحددة في المراكز التي لا يوجد فيها نيابة عامة أن تتلقى الإخبارات عن الجرائم المرتكبة في أماكن ممارسة وظائفها.
على قضاة الصلح في المراكز التي لا يوجد فيها نيابة عامة ، وعلى ضباط الدرك والشرطة ورؤساء مخافر الدرك والشرطة ان يتلقوا الاخبارات المتعلقة بالجرائم المرتكبة في الاماكن التي يمارسون فيه وظائفهم.