• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 44: تلقي الإخبارات عن الجرائم من قبل قضاة الصلح والشرطة

على الجهات المحددة في المراكز التي لا يوجد فيها نيابة عامة أن تتلقى الإخبارات عن الجرائم المرتكبة في أماكن ممارسة وظائفها.

نص المادة

على قضاة الصلح في المراكز التي لا يوجد فيها نيابة عامة ، وعلى ضباط الدرك والشرطة ورؤساء مخافر الدرك والشرطة ان يتلقوا الاخبارات المتعلقة بالجرائم المرتكبة في الاماكن التي يمارسون فيه وظائفهم.