في المراكز التي لا يوجد فيها قاضي صلح أو ضباط درك أو شرطة أو رئيس مخفر، يقدم الإخبار إلى من يقوم مقام أحدهم من موظفي الضابطة العدلية.
في المراكز التي ليس فيها قاضي صلح او ضباط درك او شرطة او رئيس مخفر درك او شرطة يقدم الاخبار الى من يقوم مقام احدهم من موظفي الضابطة العدلية.