• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 45: تقديم الإخبارات في غياب قاضي الصلح أو الشرطة

في المراكز التي لا يوجد فيها قاضي صلح أو ضباط درك أو شرطة أو رئيس مخفر، يقدم الإخبار إلى من يقوم مقام أحدهم من موظفي الضابطة العدلية.

نص المادة

في المراكز التي ليس فيها قاضي صلح او ضباط درك او شرطة او رئيس مخفر درك او شرطة يقدم الاخبار الى من يقوم مقام احدهم من موظفي الضابطة العدلية.