• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 46: واجبات موظفي الضابطة العدلية في الجرائم المشهودة

يلتزم موظفو الضابطة العدلية الواردون في المادة 44 عند وقوع جرم مشهود أو عند طلب صاحب البيت بتنظيم ورقة الضبط والاستماع إلى إفادات الشهود وإجراء التحريات وتفتيش المنازل وسائر الإجراءات الموكلة للنائب العام وفق الأصول المحددة.

نص المادة

ان موظفي الضابطة العدلية المذكورين في المادة 44 ملزمون في حال وقوع جرم مشهود او حالما يطلبهم صاحب البيت ان ينظموا ورقة الضبط ويستمعوا لإفادات الشهود وان يجروا التحريات وتفتيش المنازل وسائر المعاملات التي هي في مثل هذه الاحوال من وظائف النائب العام وذلك كله طبقا للصيغ والقواعد المبينة في الفصل الخاص بإجراء وظائف النائب العام.