• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 47: دور النائب العام وموظفي الضابطة العدلية في التحقيق

إذا اجتمع في مكان التحقيق نائب عام وأحد موظفي الضابطة العدلية، تولى النائب العام أعمال الضابطة العدلية وله أن يتولى التحقيق بنفسه أو يأمر من باشره بإتمامه.

نص المادة

1- اذا اجتمع في مكان التحقيق نائب عام وأحد موظفي الضابطة العدلية ، يقوم النائب العام بأعمال الضابطة العدلية. 2- واذا كان من حضر من الموظفين المذكورين قد بدأ بالعمل فللنائب العام حينئذ ان يتولى التحقيق بنفسه او ان يأمر من باشره بإتمامه.