إذا اجتمع في مكان التحقيق نائب عام وأحد موظفي الضابطة العدلية، تولى النائب العام أعمال الضابطة العدلية وله أن يتولى التحقيق بنفسه أو يأمر من باشره بإتمامه.
1- اذا اجتمع في مكان التحقيق نائب عام وأحد موظفي الضابطة العدلية ، يقوم النائب العام بأعمال الضابطة العدلية. 2- واذا كان من حضر من الموظفين المذكورين قد بدأ بالعمل فللنائب العام حينئذ ان يتولى التحقيق بنفسه او ان يأمر من باشره بإتمامه.