يجوز للنائب العام أن يعهد إلى أحد رؤساء المخافر بقسم من أعماله إذا رأى ضرورة لذلك، ما عدا استجواب المدعى عليه.
يمكن النائب العام اثناء قيامه بالوظيفة في الاحوال المبينة في المادتين 29 و 42 ان يعهد الى احد رؤساء مخافر الشرطة او الدرك بقسم من الاعمال الداخلة في وظائفه اذا رأى ضرورة لذلك ماعدا استجواب المدعى عليه.