على موظفي الضابطة العدلية المساعدين للنائب العام أن يودعوا إليه بلا إبطاء الإخبارات ومحاضر الضبط التي ينظمونها مع بقية الأوراق.
على موظفي الضابطة العدلية مساعدي النائب العام ان يودعوا اليه بلا ابطاء الاخبارات ومحاضر الضبط التي ينظمونها في الاحوال المرخص لهم فيها مع بقية الاوراق.