• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 49: إيداع الإخبارات ومحاضر الضبط للنائب العام

على موظفي الضابطة العدلية المساعدين للنائب العام أن يودعوا إليه بلا إبطاء الإخبارات ومحاضر الضبط التي ينظمونها مع بقية الأوراق.

نص المادة

على موظفي الضابطة العدلية مساعدي النائب العام ان يودعوا اليه بلا ابطاء الاخبارات ومحاضر الضبط التي ينظمونها في الاحوال المرخص لهم فيها مع بقية الاوراق.