• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 50: إرسال الإخبارات للنائب العام في حالة عدم اختصاص الضابطة

على موظفي الضابطة العدلية أن يرسلوا فوراً إلى النائب العام كل إخبار بجناية أو جنحة لا يكل إليهم القانون تحقيقها مباشرة.

نص المادة

اذا اخبر موظفو الضابطة العدلية بجناية او جنحة لا يكل اليهم القانون امر تحقيقها مباشرة فعليهم ان يرسلوا في الحال ذلك الاخبار الى النائب العام.