على موظفي الضابطة العدلية أن يرسلوا فوراً إلى النائب العام كل إخبار بجناية أو جنحة لا يكل إليهم القانون تحقيقها مباشرة.
اذا اخبر موظفو الضابطة العدلية بجناية او جنحة لا يكل اليهم القانون امر تحقيقها مباشرة فعليهم ان يرسلوا في الحال ذلك الاخبار الى النائب العام.