1- اذا كان الفعل جناية اودع النائب العام التحقيقات التي اجراها او التي احال اليه اوراقها موظفو الضابطة العدلية الى قاضي التحقيق. 2- اما اذا كان الفعل جنحة فله ان يحيل الاوراق الى قاضي التحقيق او الى المحكمة مباشرة حسب مقتضيات الحال 3- وفي جميع الاحوال يشفع الاحالة بادعائه وبطلب ما يراه لازما...
1- اذا كان الفعل جناية اودع النائب العام التحقيقات التي اجراها او التي احال اليه اوراقها موظفو الضابطة العدلية الى قاضي التحقيق. 2- اما اذا كان الفعل جنحة فله ان يحيل الاوراق الى قاضي التحقيق او الى المحكمة مباشرة حسب مقتضيات الحال 3- وفي جميع الاحوال يشفع الاحالة بادعائه وبطلب ما يراه لازما. 4- وللنائب العام ايضا ان يحفظ الاوراق اذا اتضح له منها ان الفعل لا يؤلف جرما او لا دليل عليه.