• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 51: إجراءات النائب العام في التحقيقات الجنائية والجنحية

1- اذا كان الفعل جناية اودع النائب العام التحقيقات التي اجراها او التي احال اليه اوراقها موظفو الضابطة العدلية الى قاضي التحقيق. 2- اما اذا كان الفعل جنحة فله ان يحيل الاوراق الى قاضي التحقيق او الى المحكمة مباشرة حسب مقتضيات الحال 3- وفي جميع الاحوال يشفع الاحالة بادعائه وبطلب ما يراه لازما...

نص المادة

1- اذا كان الفعل جناية اودع النائب العام التحقيقات التي اجراها او التي احال اليه اوراقها موظفو الضابطة العدلية الى قاضي التحقيق. 2- اما اذا كان الفعل جنحة فله ان يحيل الاوراق الى قاضي التحقيق او الى المحكمة مباشرة حسب مقتضيات الحال 3- وفي جميع الاحوال يشفع الاحالة بادعائه وبطلب ما يراه لازما. 4- وللنائب العام ايضا ان يحفظ الاوراق اذا اتضح له منها ان الفعل لا يؤلف جرما او لا دليل عليه.