يجوز لقاضي التحقيق في الجرائم المشهودة أن يباشر جميع معاملات النائب العام وأن يطلب حضوره دون أن يتوقف عن إجراء تلك المعاملات.
1- لقاضي التحقيق عند وقوع الجرائم المشهودة ان يباشر جميع المعاملات التي هي من اختصاص النائب العام. 2- وله ايضا ان يطلب حضور النائب العام ولكن بدون ان يتوقف عن اجراء المعاملات المذكورة.