• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 52: صلاحيات قاضي التحقيق في الجرائم المشهودة

يجوز لقاضي التحقيق في الجرائم المشهودة أن يباشر جميع معاملات النائب العام وأن يطلب حضوره دون أن يتوقف عن إجراء تلك المعاملات.

نص المادة

1- لقاضي التحقيق عند وقوع الجرائم المشهودة ان يباشر جميع المعاملات التي هي من اختصاص النائب العام. 2- وله ايضا ان يطلب حضور النائب العام ولكن بدون ان يتوقف عن اجراء المعاملات المذكورة.