• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 53: تدقيق قاضي التحقيق في معاملات الجرم المشهود

على قاضي التحقيق أن يدقق فوراً المعاملات المحالة إليه في الجرم المشهود، وله أن يكمل النقص أو يجدد المعاملة إذا وجد خللاً أو نقصاناً.

نص المادة

اذا وقع جرم مشهود واجريت بشأنه المعاملات اللازمة واحال النائب العام تلك المعاملات الى قاضي التحقيق فيلزمه ان يدققها في الحال. فان وجد في المعاملات كلها او بعضها خللا او نقصانا كان له ان يكمل النقص او يجدد المعاملة.