على قاضي التحقيق أن يدقق فوراً المعاملات المحالة إليه في الجرم المشهود، وله أن يكمل النقص أو يجدد المعاملة إذا وجد خللاً أو نقصاناً.
اذا وقع جرم مشهود واجريت بشأنه المعاملات اللازمة واحال النائب العام تلك المعاملات الى قاضي التحقيق فيلزمه ان يدققها في الحال. فان وجد في المعاملات كلها او بعضها خللا او نقصانا كان له ان يكمل النقص او يجدد المعاملة.