• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 54: قيود على تحقيق قاضي التحقيق في الجرائم غير المشهودة

لا يجوز لقاضي التحقيق في الجرم غير المشهود أن يباشر التحقيق أو يصدر مذكرة قضائية قبل إقامة الدعوى لديه.

نص المادة

1- ليس لقاضي التحقيق في غير الجرم المشهود ان يباشر تحقيقا او يصدر مذكرة قضائية قبل ان تقام الدعوى لديه 2- وللنائب العام ان يطلب في جميع ادوار التحقيق الاطلاع على المعاملات على ان يعيدها الى قاضي التحقيق خلال اربع وعشرين ساعة.