• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 55: إجراءات انتقال قاضي التحقيق إلى موقع الجريمة

عند انتقال قاضي التحقيق إلى موقع الجريمة يجب أن يصطحب كاتب دائرته أو من ينوب عنه وأن يُعلم النائب العام بانتقاله.

نص المادة

يصطحب قاضي التحقيق عندما ينتقل الى موقع الجريمة كاتب دائرته او مستنابا عنه ويعطي النائب العام علما بانتقاله لمرافقته اذا شاء.