عند انتقال قاضي التحقيق إلى موقع الجريمة يجب أن يصطحب كاتب دائرته أو من ينوب عنه وأن يُعلم النائب العام بانتقاله.
يصطحب قاضي التحقيق عندما ينتقل الى موقع الجريمة كاتب دائرته او مستنابا عنه ويعطي النائب العام علما بانتقاله لمرافقته اذا شاء.