يجوز للنائب العام أن يودع الشكاوى لدى قاضي التحقيق مشفوعة بادعائه ويطلب ما يراه لازماً، ويجوز للمتضرر في قضايا الجنحة أن يقدم دعواه مباشرة إلى محكمة الجزاء وفق الأصول التالية.
1- للنائب العام ان يودع قاضي التحقيق الشكاوى التي تقدم اليه والتي يتلقاها من موظفي الضابطة العدلية مشفوعة بادعائه ويطلب ما يراه لازما. 2- وللمتضرر في قضايا الجنحة ان يقدم دعواه مباشرة الى محكمة الجزاء وفقا للأصول المبينة في المواد التالية.