• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 60: شروط اعتبار الشاكي مدعياً شخصياً وإمكانية الرجوع عن الدعوى

لا يكتسب الشاكي صفة المدعي الشخصي إلا إذا صرح بها صراحةً في الشكوى أو في تصريح خطي لاحق أو طلب تعويضات شخصية، ويجوز له الرجوع عن دعواه الشخصية خلال يومين.

نص المادة

1- لا يعد الشاكي مدعيا شخصيا الا اذا اتخذ صفة الادعاء الشخصي صراحة في الشكوى او في تصريح خطي لاحق او ادعى في احدهما بتعويضات شخصية ، وعليه ان يجعل النفقات والرسوم وفقا للأحكام الخاصة بها. 2- يمكن الشاكي الرجوع عن دعواه الشخصية في مدة يومين. وفي هذه الحالة لا تلزمه الرسوم والنفقات منذ تصريحه بالرجوع عن الدعوى. ويبقى للمدعى عليه الحق في المطالبة بالتعويض عند الاقتضاء.