يعفى المدعي الشخصي من تعجيل الرسوم والنفقات إذا حصل على المعونة القضائية وفقاً لقانونها الخاص.
يعفى المدعي الشخصي من تعجيل الرسوم والنفقات اذا حصل على المعونة القضائية وفاقا لقانونها الخاص.