يُعفى المدعي الشخصي من نفقات ورسوم الدعوى كلها أو بعضها إذا مُنعت محاكمة المدعى عليه وثبتت حسن نيته من شكواه.
1- يمكن اعفاء المدعي الشخصي من نفقات ورسوم الدعوى كلها او بعضها اذا منعت محكمة المدعى عليه بقرار من قاضي التحقيق او قاضي الاحالة، واتضح حسن نية المدعي من شكواه. 2- ويكون الاعفاء بقرار مفصل الاسباب.