• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 62: إعفاء المدعي الشخصي من الرسوم بحسن النية

يُعفى المدعي الشخصي من نفقات ورسوم الدعوى كلها أو بعضها إذا مُنعت محاكمة المدعى عليه وثبتت حسن نيته من شكواه.

نص المادة

1- يمكن اعفاء المدعي الشخصي من نفقات ورسوم الدعوى كلها او بعضها اذا منعت محكمة المدعى عليه بقرار من قاضي التحقيق او قاضي الاحالة، واتضح حسن نية المدعي من شكواه. 2- ويكون الاعفاء بقرار مفصل الاسباب.