يجوز للشاكي أن يتخذ صفة الادعاء الشخصي في جميع أدوار الدعوى حتى ختام المحاكمة، ولا يُعتد برجوعه بعد صدور الحكم.
للشاكي ان يتخذ صفة الادعاء الشخصي في جميع ادوار الدعوى حتى ختام المحاكمة البدائية او الجنائية ولا يعتد برجوعه عن دعواه بعد صدور الحكم وان حصل في مدة يومين من اتخاذه صفة المدعي الشخصي.