على المدعي الشخصي غير المقيم في مركز قاضي التحقيق أن يتخذ له موطنًا فيه، وإلا فلا يحق له الاعتراض على عدم تبليغه الأوراق القانونية.
على المدعي الشخصي الذي لا يقيم في مركز قاضي التحقيق ان يتخذ له موطنا فيه وان لم يفعل فلا يحق له ان يعترض على عدم تبليغه الاوراق التي يوجب القانون ابلاغه اياها.