• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 64: ضرورة اتخاذ موطن للمدعي الشخصي غير المقيم

على المدعي الشخصي غير المقيم في مركز قاضي التحقيق أن يتخذ له موطنًا فيه، وإلا فلا يحق له الاعتراض على عدم تبليغه الأوراق القانونية.

نص المادة

على المدعي الشخصي الذي لا يقيم في مركز قاضي التحقيق ان يتخذ له موطنا فيه وان لم يفعل فلا يحق له ان يعترض على عدم تبليغه الاوراق التي يوجب القانون ابلاغه اياها.