إذا رُفعت الشكوى إلى قاضي تحقيق غير مختص وجب إيداعها لدى قاضي التحقيق المختص.
اذا رفعت الشكوى الى قاضي تحقيق غير مختص اودعها قاضي التحقيق المختص.