• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 67: إجراءات النائب العام عند عدم وضوح الشكوى

إذا كانت الشكوى غير واضحة الأسباب أو غير مؤيدة بالأوراق الكافية، جاز للنائب العام أن يطلب من قاضي التحقيق مباشرة التحقيق.

نص المادة

للنائب العام اذا تبين له ان الشكوى غير واضحة الاسباب او ان الاوراق المبرزة لا تؤيدها بصورة كافية ، ان يطلب الى قاضي التحقيق مباشرة التحقيق توصلا الى معرفة الفاعل ، وللقاضي عندئذ ان يستمع الى الشخص او الاشخاص المقصودين في الشكوى وفاقا للأصول المبينة في المادة 74 وما يليها ، الى ان يدعي النائب العام بحق شخص معين