• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 70: حضور الأطراف التحقيق باستثناء سماع الشهود

يحق للمدعى عليه والمسؤول بالمال والمدعي الشخصي ووكلائهم حضور جميع أعمال التحقيق ما عدا سماع الشهود، ويجوز إجراء التحقيق بمعزل عنهم عند الاستعجال أو لضرورة إظهار الحقيقة.

نص المادة

1- للمدعى عليه والمسؤول بالمال والمدعي الشخصي ووكلائهم الحق في حضور جميع اعمال التحقيق ماعدا سماع الشهود. 2- ولا يحق للأشخاص المذكورين في الفقرة الاولى ، بحال تخلفهم عن الحضور ، بعد دعوتهم حسب الاصول ، ان يطلعوا على التحقيقات التي جرت في غيابهم. 3- ويحق لقاضي التحقيق ان يقرر اجراء تحقيق بمعزل عن الاشخاص المذكورين في حالة الاستعجال او متى رأى ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة وقراره بهذا الشأن لا يقبل المراجعة انما يجب عليه عند انتهائه من التحقيق المقرر على هذا الوجه ان يطلع عليه ذوي العلاقة.