• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 71: استعانة المتداعين بمحام واحد لدى قاضي التحقيق

لا يجوز لكل من المتداعين لدى قاضي التحقيق أن يستعين إلا بمحام واحد، ولا يتكلم المحامي أثناء التحقيق إلا بإذن المحقق.

نص المادة

1- لا يسوغ لكل من المتداعين ان يستعين لدى قاضي التحقيق الا بمحام واحد. 2- ولا يحق للمحامي الكلام اثناء التحقيق الا بإذن المحقق. 3- واذا لم يأذن له المحقق بالكلام اشير الى ذلك في المحضر ويبقى له الحق في تقديم مذكرة بملاحظاته.