لا يجوز لكل من المتداعين لدى قاضي التحقيق أن يستعين إلا بمحام واحد، ولا يتكلم المحامي أثناء التحقيق إلا بإذن المحقق.
1- لا يسوغ لكل من المتداعين ان يستعين لدى قاضي التحقيق الا بمحام واحد. 2- ولا يحق للمحامي الكلام اثناء التحقيق الا بإذن المحقق. 3- واذا لم يأذن له المحقق بالكلام اشير الى ذلك في المحضر ويبقى له الحق في تقديم مذكرة بملاحظاته.