• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 72: منع الاتصال بالمدعى عليه الموقوف واستثناء المحامي

يجوز لقاضي التحقيق منع الاتصال بالمدعى عليه الموقوف مدة لا تتجاوز عشرة أيام قابلة للتجديد مرة واحدة، ولا يشمل ذلك محامي المدعى عليه.

نص المادة

1- يحق لقاضي التحقيق ان يقرر منع الاتصال بالمدعى عليه الموقوف مدة لا تتجاوز عشرة ايام قابلة التجديد مرة واحدة. 2- ولا يشمل هذا المنع محامي المدعى عليه الذي يمكنه ان يتصل به في كل وقت وبمعزل عن اي رقيب.