يجوز لقاضي التحقيق منع الاتصال بالمدعى عليه الموقوف مدة لا تتجاوز عشرة أيام قابلة للتجديد مرة واحدة، ولا يشمل ذلك محامي المدعى عليه.
1- يحق لقاضي التحقيق ان يقرر منع الاتصال بالمدعى عليه الموقوف مدة لا تتجاوز عشرة ايام قابلة التجديد مرة واحدة. 2- ولا يشمل هذا المنع محامي المدعى عليه الذي يمكنه ان يتصل به في كل وقت وبمعزل عن اي رقيب.