يفصل قاضي التحقيق في الدفع بعدم الاختصاص أو بسقوط الدعوى أو بكون الفعل لا يستوجب عقاباً خلال أسبوع من تاريخ الإدلاء به بعد الاستماع إلى المدعي الشخصي واستطلاع رأي النائب العام.
1- اذا ادلى المدعى عليه اثناء التحقيق بدفع يتعلق بعدم الاختصاص او بعد م سماع الدعوى او بسقوطها او بكون الفعل لا يستوجب عقابا وجب على قاضي التحقيق بعد ان يستمع الى المدعي الشخصي ويستطلع رأي النائب العام ان يفصل في الدفع خلال اسبوع من تاريخ الادلاء به. 2- وقراره بهذا الشأن يقبل المراجعة وفقا للأصول المبينة في الفصل الخاص باستئناف قرارات قاضي التحقيق ولا توقف هذه المراجعة سير التحقيق.