يجوز لقاضي التحقيق أن يدعو الأشخاص الواردة أسماؤهم في الإخبار أو الشكوى أو طلب النائب العام، وكذلك من يبلغه أنهم يملكون معلومات عن الجريمة أو يعينهم المدعى عليه.
لقاضي التحقيق ان يدعو الاشخاص الواردة اسماؤهم في الاخبار والشكوى وفي طلب النائب العام وكذلك الاشخاص الذين يبلغه ان لهم معلومات بالجريمة او بأحوالها والاشخاص الذين يعينهم المدعى عليه.