• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 74: استدعاء الشهود والمطلعين على الجريمة

يجوز لقاضي التحقيق أن يدعو الأشخاص الواردة أسماؤهم في الإخبار أو الشكوى أو طلب النائب العام، وكذلك من يبلغه أنهم يملكون معلومات عن الجريمة أو يعينهم المدعى عليه.

نص المادة

لقاضي التحقيق ان يدعو الاشخاص الواردة اسماؤهم في الاخبار والشكوى وفي طلب النائب العام وكذلك الاشخاص الذين يبلغه ان لهم معلومات بالجريمة او بأحوالها والاشخاص الذين يعينهم المدعى عليه.