• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 75: إبلاغ الشهود قبل الاستماع بيوم على الأقل

يجب إبلاغ الشهود قبل اليوم المعين لاستماعهم بأربع وعشرين ساعة على الأقل.

نص المادة

تبلغ مذكرات الدعوى للشهود قبل اليوم المعين لاستماعهم بأربع وعشرين ساعة على الاقل.