يجب إبلاغ الشهود قبل اليوم المعين لاستماعهم بأربع وعشرين ساعة على الأقل.
تبلغ مذكرات الدعوى للشهود قبل اليوم المعين لاستماعهم بأربع وعشرين ساعة على الاقل.