• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 76: استماع الشهود بشكل فردي

يُستمع إلى كل شاهد على حدة بحضور كاتب قاضي التحقيق.

نص المادة

يستمع قاضي التحقيق بحضور كاتبه الى كل شاهد على حدة.