يجب على قاضي التحقيق التثبت من هوية الشاهد وتدوين بياناته كاملة في المحضر مع تحليفه اليمين القانونية.
يتثبت قاضي التحقيق من هوية الشاهد ثم يسأله عن اسمه وشهرته وعمره ومهنته وموطنه وهل هو متزوج او في خدمة احد الفريقين او من ذوي قرباه وعن درجة القرابة ويحلفه بأن يشهد بواقع الحال بدون زيادة او نقصان ويدون جميع ذلك في المحضر.