• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 78: تدوين إفادة الشاهد وتوقيعها

تُدون إفادة كل شاهد في محضر يُتلى عليه ويوقّعه أو يضع بصمة إصبعه عليه، مع توثيق ذلك كله في المحضر.

نص المادة

1- تدون افادة كل شاهد في محضر يتضمن الاسئلة الموجهة اليه واجوبته عليها. 2- تتلى على الشاهد افادته فيصادق عليها ويوقع كل صفحة منها او يضع بصمة اصبعه عليها ان كان اميا واذا تمنع او تعذر الامر عليه يشار الى ذلك في المحضر. 3- يذكر في آخر المحضر عدد الصفحات التي تضمنت افادة الشاهد ويوقع كل صفحة منها قاضي التحقيق وكاتبه. 4- تتبع الاصول نفسها بشأن افادات المدعي والمدعى عليه والخبراء. 5- عند انتهاء التحقيق ينظم جدول بأسماء الاشخاص المستمعين وتاريخ سماعهم وعدد صفحات محاضر افاداتهم.