• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 79: عقوبات مخالفة تدوين الإفادات

يعاقَب الكاتب بغرامة خمسين ليرة سورية وتُحال مخالفة قاضي التحقيق إلى المؤاخذة المسلكية عند مخالفة الأصول المبينة في المادة السابقة.

نص المادة

1- تستوجب مخالفة الاصول المبينة في المادة السابقة تغريم الكاتب خمسين ليرة سورية وتعرض قاضي التحقيق للمؤاخذة المسلكية. 2- تفرض الغرامة بقرار من المحكمة الناظرة في الدعوى اذا احتج امامها بهذه المخالفة.