يعاقَب الكاتب بغرامة خمسين ليرة سورية وتُحال مخالفة قاضي التحقيق إلى المؤاخذة المسلكية عند مخالفة الأصول المبينة في المادة السابقة.
1- تستوجب مخالفة الاصول المبينة في المادة السابقة تغريم الكاتب خمسين ليرة سورية وتعرض قاضي التحقيق للمؤاخذة المسلكية. 2- تفرض الغرامة بقرار من المحكمة الناظرة في الدعوى اذا احتج امامها بهذه المخالفة.