لا يجوز الشطب أو الحشـو أو الإضافة في محضر التحقيق إلا بمصادقة قاضي التحقيق والكاتب والشخص المستجوب في هامش المحضر.
1- لا يجوز ان يحصل حك في محضر التحقيق ولا ان يتخلل سطوره تحشية واذا اقتضى الامر شطب كلمة او زيادتها وجب على قاضي التحقيق والكاتب والشخص المستجوب ان يوقعوا ويصادقوا على الشطب والا ضافة في هامش المحضر تحت طائلة العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة. 2- تعتبر لاغية كل تحشية او شطب او اضافة غير مصادق عليها.