• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 81: استماع إفادات القاصرين دون حلف اليمين

يُستمع لإفادة من لم يبلغ الخامسة عشرة على سبيل المعلومات دون أن يحلف اليمين.

نص المادة

يستمع على سبيل المعلومات لإفادة الاشخاص الذين لم يبلغوا الخامسة عشرة من عمرهم بدون ان يحلفوا اليمين المنصوص عليها في المادة 77