يُستمع لإفادة من لم يبلغ الخامسة عشرة على سبيل المعلومات دون أن يحلف اليمين.
يستمع على سبيل المعلومات لإفادة الاشخاص الذين لم يبلغوا الخامسة عشرة من عمرهم بدون ان يحلفوا اليمين المنصوص عليها في المادة 77