يجوز لقاضي التحقيق إعفاء الشاهد من الغرامة إذا حضر في الجلسة التالية وقدم عذراً مشروعاً بعد استطلاع رأي النائب العام.
اذا حضر في الجلسة التالية الشاهد الذي فرضت عليه الغرامة وابدى عذرا مشروعا جاز لقاضي التحقيق ان يعفيه من الغرامة بعد استطلاع رأي النائب العام.