• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 83: إعفاء الشاهد من الغرامة بعذر مشروع

يجوز لقاضي التحقيق إعفاء الشاهد من الغرامة إذا حضر في الجلسة التالية وقدم عذراً مشروعاً بعد استطلاع رأي النائب العام.

نص المادة

اذا حضر في الجلسة التالية الشاهد الذي فرضت عليه الغرامة وابدى عذرا مشروعا جاز لقاضي التحقيق ان يعفيه من الغرامة بعد استطلاع رأي النائب العام.