إذا تعذر على الشاهد الحضور بسبب مرض مثبت بتقرير طبي، ينتقل قاضي التحقيق إلى منزله لسماع شهادته أو ينيب الجهة المحددة إذا كان خارج مركزه.
1- اذا كان الشاهد مقيما في مركز قاضي التحقيق وتعذر عليه الحضور بداعي المرض المثبت بتقرير طبي فينتقل قاضي التحقيق الى منزله لسماع شهادته. 2- اما اذا كان الشاهد مقيما خارج مركز قاضي التحقيق فلهذا ان ينيب قاضي الصلح او ضابط الدرك او ضابط الشرطة او رئيس مخفر الدرك التابع له موطن الشاهد لسماع افادته. 3- تعين في الاستنابة النقاط التي يجب الافادة عنها.