إذا كان الشاهد مقيماً خارج منطقة قاضي التحقيق، جاز لهذا الأخير أن ينيب قاضي التحقيق التابع لموطن الشاهد، وللقاضي المستناب أن يطبق الأصول المنصوص عليها في المادة السابقة عند الاقتضاء.
1- لقاضي التحقيق عندما يكون الشاهد مقيما خارج منطقته ان ينيب قاضي التحقيق التابع لموطن الشاهد. 2- وللقاضي المستناب ، اذا كان الشاهد ليقيم في مركز دائرته ، ان يطبق الاصول المبينة في الفقرة الثانية من المادة السابقة.