• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 86: إنابة قاضي آخر لسماع شهادة خارج المنطقة

إذا كان الشاهد مقيماً خارج منطقة قاضي التحقيق، جاز لهذا الأخير أن ينيب قاضي التحقيق التابع لموطن الشاهد، وللقاضي المستناب أن يطبق الأصول المنصوص عليها في المادة السابقة عند الاقتضاء.

نص المادة

1- لقاضي التحقيق عندما يكون الشاهد مقيما خارج منطقته ان ينيب قاضي التحقيق التابع لموطن الشاهد. 2- وللقاضي المستناب ، اذا كان الشاهد ليقيم في مركز دائرته ، ان يطبق الاصول المبينة في الفقرة الثانية من المادة السابقة.