على المستناب أن ينفذ الاستنابة ويرسل محضر التنفيذ إلى قاضي التحقيق المستنيب.
على المستناب وفقا للمادتين السابقتين ان ينفذ الاستنابة ويرسل محضر التنفيذ الى قاضي التحقيق المستنيب.