• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 88: إجراءات ضد الشاهد والطبيب في حالة العذر الكاذب

إذا ظهر لقاضي التحقيق أن عذر الشاهد الصحي كان كاذباً جاز له إصدار مذكرة إحضار بحقه وبحق الطبيب وإحالة الأمر إلى المحكمة.

نص المادة

اذا ظهر لقاضي التحقيق عند انتقاله الى منزل احد الشهود في الاحوال المبينة في المواد الثلاث السابقة ان حالة الشاهد الصحية لم تكن لتمنعه عن الحضور كان له ان يصدر مذكرة احضار بحق الشاهد والطبيب الذي اعطاه التقرير بالمعذرة الصحية وان يحيلها على المحكمة بالجرم المنصوص عليه في المادة 455 من قانون العقوبات.