• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 89: شروط دخول المنازل وتفتيشها

لا يجوز دخول المنازل وتفتيشها إلا إذا كان الشخص مشتبهاً فيه على النحو المحدد في المادة.

نص المادة

1- لا يجوز دخول المنازل وتفتيشها الا اذا كان الشخص الذي يراد دخول منزله وتفتيشه مشتبها فيه بانه فاعل جرم او شريك او متدخل فيه او حائز اشياء تتعلق بالجرم ، او مخف شخصا مدعى عليه. 2- ان دخول القاضي احد المنازل بحال عدم توفر الشروط المذكورة آنفا يعتبر تصرفا تعسفيا من شأنه فسح المجال للشكوى من الحكام.