يحق لقاضي التحقيق أن يجري التحريات في جميع الأماكن التي يحتمل وجود أشياء فيها تساعد على ظهور الحقيقة.
مع مراعاة الاحكام السابقة يحق لقاضي التحقيق ان يقوم بالتحريات في جميع الامكنة التي يحتمل وجود اشياء فيها يساعد اكتشافها على ظهور الحقيقة.