• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 91: إجراءات التفتيش بحضور المدعى عليه أو وكيله

يُجرى التفتيش بحضور المدعى عليه إذا كان موقوفاً، وإلا بحضور وكيله أو وكيل يعيّنه قاضي التحقيق عند تعذر حضور وكيله.

نص المادة

1- يجري التفتيش بحضور المدعى عليه اذا كان موقوفا. 2- فان ابى الحضور او تعذر عليه ذلك او كان موقوفا خارج المنطقة التي يجب ان يحصل التفتيش فيها. جرت المعاملة بحضور وكيله اذا كان الفعل جناية. 3- واذا لم يكن له وكيل او لم يمكن احضاره في الحال عين قاضي التحقيق وكيلا عن المدعى عليه لحضور هذه المهمة.