يُدعى المدعى عليه غير الموقوف الموجود في محل التفتيش لحضور التفتيش دون إعلام مسبق.
1- اذا لم يكن المدعى عليه موقوفا وكان موجودا في محل التفتيش فيدعى لحضور هذه المعاملة ولا ينبغي اعلامه بها مقدماً. 2- اذا لم يكن المدعى عليه موجودا جرت المعاملة طبقا لأحكام المادة السابقة.