• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 92: دعوة المدعى عليه لحضور التفتيش دون إعلام مسبق

يُدعى المدعى عليه غير الموقوف الموجود في محل التفتيش لحضور التفتيش دون إعلام مسبق.

نص المادة

1- اذا لم يكن المدعى عليه موقوفا وكان موجودا في محل التفتيش فيدعى لحضور هذه المعاملة ولا ينبغي اعلامه بها مقدماً. 2- اذا لم يكن المدعى عليه موجودا جرت المعاملة طبقا لأحكام المادة السابقة.