• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 93: إجراءات تفتيش منزل غير المدعى عليه

إذا جرى التفتيش في منزل شخص غير المدعى عليه وجب دعوته للحضور، فإن غاب أو تعذر حضوره جرى التفتيش بحضور اثنين من أفراد عائلته أو شاهدين.

نص المادة

1- اذا وجب اجراء التفتيش في منزل شخص غير المدعى عليه دعي هذا الشخص لحضور المعاملة. 2- فان كان غائبا او تعذر عليه الحضور جرى التفتيش امام اثنين من افراد عائلته الحاضرين في مكان التفتيش والا فبحضور شاهدين يستدعيهما قاضي التحقيق.