إذا جرى التفتيش في منزل شخص غير المدعى عليه وجب دعوته للحضور، فإن غاب أو تعذر حضوره جرى التفتيش بحضور اثنين من أفراد عائلته أو شاهدين.
1- اذا وجب اجراء التفتيش في منزل شخص غير المدعى عليه دعي هذا الشخص لحضور المعاملة. 2- فان كان غائبا او تعذر عليه الحضور جرى التفتيش امام اثنين من افراد عائلته الحاضرين في مكان التفتيش والا فبحضور شاهدين يستدعيهما قاضي التحقيق.